ابن حزم

212

المحلى

عنهما ] ( 1 ) انه كان يكرى مزارعه قال : فذهب إلى رافع بن خديج وذهبت معه [ فسأله ] فقال رافع : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض * ومن طريق مسلم نا محمد ابن حاتم نا معلى بن منصور الرازي نا خالد - هو الحذاء - نا الشيباني - هو أبو إسحاق - عن بكير بن الأخنس عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ ( 2 ) ) * ومن طريق مسلم نا أبو توبة - هو الربيع بن نافع - نا معاوية - هو ابن سلام - عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فان أبى فليمسك أرضه ( 3 ) ) * ومن طريق ابن وهب نا مالك [ بن أنس ] ( 4 ) عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة قال : والمحاقلة كراء الأرض ) * ومن طريق حماد بن سلمة نا عمرو بن دينار قال : سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عن كراء الأرض ) * فهؤلاء شيخان بدريان . ورافع بن خديج . وجابر . وأبو سعيد . وأبو هريرة . وابن عمر كلهم يروى عن النبي عليه السلام النهى عن كراء الأرض جملة وأنه ليس الا أن يزرعها صاحبها أو يمنحها غيره أو يمسك أرضه فقط ، فهو نقل ( 5 ) تواتر موجب للعلم المتيقن فأخذ بهذا طائفة من السلف كما روينا من طريق ابن وهب أخبرني عمرو - هو ابن الحارث - أن بكيرا - هو ابن الأشج - حدثه قال : حدثني نافع مولى ابن عمر انه سمع ابن عمر يقول : كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج ( 6 ) * ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن عكرمة بن عمار عن عطاء عن جابر انه كره كراء الأرض * من طريق أبى داود السجستاني قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت : أحدثكم عبد الله بن المبارك عن سعيد أبى شجاع حدثني عيسى بن سهل ( 7 ) بن رافع قال : إني يتيم في حجر جدي رافع ابن خديج وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل قال : أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم

--> ( 1 ) الزيادة من صحيح البخاري ج 3 ص 217 والحديث فيه مطول ( 2 ) هو في صحيح مسلم ج 1 ص 452 ( 3 ) هو في صحيح مسلم ج 1 ص 453 ( 4 ) الزيادة من صحيح مسلم ج 1 ص 453 واقتصر المصنف على بعضه في التفسير ( 5 ) في النسخة رقم 16 ( فهذا نقل ) ( 6 ) هو في صحيح مسلم ج 1 ص 453 ( 7 ) وقع في سنن أبي داود ( عثمان بن سهل ) والصواب ما هنا كما هو في سنن النسائي *